الشيخ الكليني
48
الكافي ( دار الحديث )
10 - بَابُ مَاءِ الْحَمَّامِ وَالْمَاءِ الَّذِي تُسَخِّنُهُ « 1 » الشَّمْسُ 3865 / 1 . بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 2 » : « لَا تَغْتَسِلْ « 3 » مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ « 4 » ؛ فَإِنَّ فِيهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنى وَهُوَ لَايَطْهُرُ « 5 » إِلى سَبْعَةِ آبَاءٍ ، وَفِيهَا غُسَالَةَ النَّاصِبِ وَهُوَ شَرُّهُمَا ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ « 6 » خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْكَلْبِ ، وَإِنَّ النَّاصِبَ « 7 » أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْكَلْبِ » . قٌلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَالصَّبِيُّ « 8 » وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ . فَقَالَ : « إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ كَمَاءِ النَّهَرِ « 9 » ، يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « جس » : « يسخنه » . ( 2 ) . في « ى ، جس » والوافي والوسائل : - « قال » . ( 3 ) . في « بخ ، بف ، جس ، جن » : « لا يغتسل » . ( 4 ) . في « بخ ، بس ، جن » والوافي : « يجتمع » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 46 : « يدلّ على وجوب الاحتراز عنغسالة الحمّام ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب . وقال في المنتهى : . . . والأقوى عندي أنّها على أصل الطهارة » . ( 5 ) . في « بح » : « لا يُطَهّر » . وفي « جس » : « إناء » بدل « آباء » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إلى سبعة آباء ، أي من الأسفل ، ويحتمل الأعلى أيضاً على بعد ، ويدلّ على نجاسة ولد الزنى ، كما ذهب إليه المرتضى ويعزى إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضاً ، لكن ينبغي حمل الطهارة في أولاده على الطهارة المعنويّة ؛ لعدم القول بنجاستهم ظاهراً » . ( 6 ) . في « بح » : « لا يخلق » . ( 7 ) . في « بف » : - « إنّ » . ( 8 ) . في حاشية « بح » : « الناصب » . ( 9 ) . في « جح » : « كالنهر » بدل « كماء النهر » . ( 10 ) . علل الشرائع ، ص 292 ، ذيل ح 1 ، بسند آخر عن عبداللَّه بن أبي يعفور ، إلى قوله : « أهون على اللَّه من الكلب » . وفي الكافي ، كتاب الزىّ والتجمّل ، باب الحمّام ، ح 12773 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 373 ، ح 1143 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، إلى قوله : « غسالة الناصب وهو شرّهما » . الفقيه ، ج 1 ، ص 12 ، ذيل ح 16 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج 2 ، ص 230 ، ح 692 ، إلى قوله : « أهون على اللَّه من الكلب » ؛ وج 6 ، ص 49 ، ح 3733 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 219 ، ح 559 ، إلى قوله : « أهون على اللَّه من الكلب » ؛ وفيه ، ص 150 ، ح 373 ، من قوله : « قلت : أخبرني عن ماء الحمّام » .